نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 386
قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى ، وهل تجب المبادرة بعد زواله ؟ فيه نظر ، وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما [1] جاز التفريق ، وإن كان لغير [2] عذر استأنف ، فلو [3] تمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في الاستئناف وإلا فلا ، وإن [4] كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى ، وفي إباحته قولان [5] . وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما ، أو كان عبدا فقتل خطأ ، أو ظاهر ، ولو صام أقل من خمسة عشر [6] استأنف إلا مع العذر . والثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام يوم التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق ، ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف . والثاني : [7] السبعة في بدل المتعة ، والنذر المطلق ، وجزاء الصيد ، وقضاء رمضان . ولا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم [8] ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة ، ولو أضاف إليه يوما من رجب صح ، وكذا من وجب عليه شهرا إذا
[1] في ( د ) : " مع الشهر الأول يوما " . [2] في ( ج ) و ( د ) : " بغير " . [3] في ( أ ) : " ولو " . [4] في ( أ ) : " ولو " . [5] القول بالإباحة : لابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 248 س 10 ، وهو اختيار المصنف فيه وفي تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 282 س 11 . والقول الثاني : للمفيد في المقنعة : ص 361 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) ج 3 ص 58 ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 186 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 199 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 411 . [6] في النسخ : " خمسة عشر يوما " . [7] المراد به : ما لا يشترط فيه التتابع . [8] في ( ج ) و ( د ) والمطبوع : " أن يصوم " .
386
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 386