responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 337


حول - ، وأربعون وفيه مسنة - وهي ما كمل لها حولان - ، ولا يجزئ المسن [1] ، ويجزئ عن التبيعة .
وأما الغنم : فنصبها خمسة ، أربعون وفيه شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث [2] ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع - على رأي - ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما ، وقيل [3] : بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع ، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان .
< فهرس الموضوعات > مطلب في الاشناق < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأشناق كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا .
فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه ، فلو تلف بعد الحلول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شئ ، وكذا باقي النصب مع الأشناق ، ولا يضم مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة [4] ، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا .



[1] في المطبوع ومتن الإيضاح " ولا يجزئ المسن ( عنها إلا بالقيمة - خ ل ) " .
[2] في المطبوع : " ثلاث شياه " .
[3] من القائلين به : ابن أبي عقيل - كما نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 177 س 27 ، والصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 14 س 9 ، والمفيد في المقنعة : ص 238 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : ج 3 ص 77 ، وسلار في المراسم : ص 131 وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 451 ، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب : ج 1 ص 489 س 16 ، وكذا في تحرير الأحكام : ج 1 ص 61 س 23 .
[4] في المطبوع و ( أ ) : " الخلط " .

337

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست