نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 336
< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في المحل فصل في النعم < / فهرس الموضوعات > الأول : في النعم ، وفيه مطالب : < فهرس الموضوعات > مقادير النصب والفرائض فيها < / فهرس الموضوعات > الأول : مقادير النصب والفرائض أما الإبل : فنصبها اثنا عشر ، فخمسة في كل واحد هو [1] خمس شاة ، ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض - وهي ما دخل في الثنية فأمها [2] ماخض أي حامل - ، ويجزئ عنها ابن اللبون ، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده ، وفي الشراء لو فقدهما ، ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون - وهي ما دخل في الثالثة فصار لأمها لبن - ، ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة ، ثم ست وأربعون وفيه حقة - وهي ما دخل في الرابعة فاستحقت [3] الحمل أو الفحل - ، ثم إحدى وستون وفيه جذعة - وهي ما دخل في الخامسة - ، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان . ثم مائة وإحدى وعشرون ويجب [4] في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وهكذا دائما ، ويتخير المالك لو اجتمعا ، ولا يجزئ في [5] مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف ، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة . وأما البقر : فنصبها اثنان ، ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة - وهو ما كمل له
[1] في ( د ) : " وهو " . [2] في ( د ) : " وأمها " . [3] في المطبوع : " واستحقت " . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فتجب " . [5] في المطبوع و ( أ ) و ( د ) : " عن " .
336
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 336