responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 310


مسلما ، وإلا استتيب فإن امتنع قتل ، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة [1] ، وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة .
< فهرس الموضوعات > مطلب في أحكام القضاء < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه [2] ، ولا يتأكد استحباب فائت [3] النافلة بمرض ، ويستحب الصدقة فيه [4] عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل يوم [5] .
ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة [6] حاضرة ، وهل تتعين الفائتة مع السعة ؟ قولان [7] .
ويجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر ، والحضر تماما ولو في السفر ، والجهرية جهرا والإخفاتية إخفاتا ، ليلا ونهارا ، إلا في كيفية



[1] في ( ب ) : " وتقبل الشبهة الممكنة " .
[2] في ( أ ) و ( ج ) : " أو ندبه " .
[3] في المطبوع ، و ( أ ، ج ، د ) : " فائتة " .
[4] ليس في ( ب ) : " فيه " .
[5] في ( ب ) " فعن كل يوم بمد " .
[6] في ( أ ) : " ما لم يتضيق وقت فريضة " .
[7] قول : بوجوب تقديم الفائتة مطلقا ، ومن القائلين به ، المفيد في المقنعة : ص 211 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : ج 3 ص 38 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 127 . وقول : بعدمه مطلقا ، ومن القائلين به : الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 354 و 355 باب أحكام السهو في الصلاة ذيل الحديثين 1029 و 1030 ، وسديد الدين والد العلامة - كما نقله عنه المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 144 س 30 قال " وهو مذهب والدي رحمه الله وأكثر من عاصرناه من المشايخ " ، ونجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 87 ، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام : ج 1 ص 322 .

310

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست