نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 309
السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان . ح : لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي . ط : السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستبقال والأداء في الوقت ، فإن فات سهوا نوى القضاء ، وتتأخر حينئذ عن الفائتة [1] السابقة . < فهرس الموضوعات > فصل في القضاء < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في القضاء وفيه مطلبان : < فهرس الموضوعات > في سببه < / فهرس الموضوعات > الأول : في سببه وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف ، فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوء وتيمما . ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه - لا عن المرتد - إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره . ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه [2] ، عمدا كان تركه أو سهوا ، أو بنوم وإن استوعب ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها [3] ، أو شرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء . ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد
[1] في ( ب ) و ( ج ) : " ويتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة " . [2] في ( أ ) و ( ج ) : " ذكرناه " . [3] في المطبوع و ( ب ، ج ) : " أو غيرها " .
309
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 309