responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 309


السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان .
ح : لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي .
ط : السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستبقال والأداء في الوقت ، فإن فات سهوا نوى القضاء ، وتتأخر حينئذ عن الفائتة [1] السابقة .
< فهرس الموضوعات > فصل في القضاء < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في القضاء وفيه مطلبان :
< فهرس الموضوعات > في سببه < / فهرس الموضوعات > الأول : في سببه وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف ، فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوء وتيمما .
ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه - لا عن المرتد - إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره .
ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه [2] ، عمدا كان تركه أو سهوا ، أو بنوم وإن استوعب ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها [3] ، أو شرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء .
ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد



[1] في ( ب ) و ( ج ) : " ويتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة " .
[2] في ( أ ) و ( ج ) : " ذكرناه " .
[3] في المطبوع و ( ب ، ج ) : " أو غيرها " .

309

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست