responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274


< فهرس الموضوعات > قراءة العزائم في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة ، والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة [1] ، وفي النافلة يجب السجود وإن تعمد وكذا إن استمع ، ثم ينهض ويتم القراءة ، وإن كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركع عن قراءة .
ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها [2] من غيرها ناسيا ، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة ، وعمدا تبطل ، ولو سكت لا بنية القطع أو [3] نواه ولم يفعل صحت .
< فهرس الموضوعات > استحباب الجهر بالبسملة < / فهرس الموضوعات > ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية ، وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها - على رأي - ، والترتيل ، والوقوف [4] في محله والتوجه أمام القراءة ، والتعوذ بعده في أول ركعة ، وقراءة سورة مع الحمد في النوافل ، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار ، ومتوسطاته في العشاء ، ومطولاته في الصبح ونوافل الليل ، وفي صبح الاثنين والخميس " هل أتى " ، وفي عشائي [5] الجمعة ب‌ " الجمعة " و " الأعلى " ، وفي صبحها بها وب‌ " التوحيد " ، وفيها وفي ظهريها بها وب‌ " المنافقين " ، والجهر في نوافل الليل ، والإخفات في النهار ، وقراءة " الجحد " في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف ،



[1] في ( أ ) و ( ب ) : " إن لم يتجاوز النصف " ، لكن في ( ب ) صححها باعتبارها نسخة بدل .
[2] في ( ب ) و ( ج ) : " بينهما " .
[3] في ( ج ) : " ثم نواه " .
[4] في ( أ ) والمطبوع : " والوقف " .
[5] في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " عشاء " .

274

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست