responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 273


ذكر بعده لم يلتفت .
وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر ، فإن جهل الجميع [1] قرأ من غيرها بقدرها ثم يجب عليه التعلم ، ويجوز أن يقرأ من المصحف ، وهل يكفي [2] مع إمكان التعلم ؟ فيه نظر ، فإن لم يعلم شيئا كبر الله تعالى وهلله وسبحه [3] بقدرها ثم يتعلم ، ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها ، فإن جهل لم يعوض بالتسبيح .
< فهرس الموضوعات > حكم الأخرس < / فهرس الموضوعات > والأخرس يحرك لسانه بها ويعقد قلبه .
ولو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد ، ونسيانا [4] يستأنف القراءة .
ولا تجوز الزيادة على الحمد في [5] الثالثة والرابعة ، ويتخير فيهما بينها وبين " سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " مرة ، ويستحب ثلاثا ، وللإمام القراءة ، ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين [6] الحمد .
< فهرس الموضوعات > حد الجهر والاخفات < / فهرس الموضوعات > وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا ، وحد الإخفات إسماع نفسه كذلك ، ولا جهر على المرأة ، ويعذر فيه الناسي والجاهل .
و " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة وكذا " الفيل " و " لإيلاف " [7] ، وتجب البسملة بينهما - على رأي - ، والمعوذتان من القرآن .



[1] في ( أ ) و ( ج ) : " الجمع " .
[2] في المطبوع : " يكفي ذلك " .
[3] في ( أ ) والمطبوع : " وسبحه وهلله " .
[4] في ( أ ) : " وناسيا " .
[5] في ( أ ) : " ولا تجوز الزيادة في الحمد على الثالثة " .
[6] في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " الأولتين " .
[7] في ( ب ) : " ولايلاف قريش " .

273

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست