نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 273
ذكر بعده لم يلتفت . وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر ، فإن جهل الجميع [1] قرأ من غيرها بقدرها ثم يجب عليه التعلم ، ويجوز أن يقرأ من المصحف ، وهل يكفي [2] مع إمكان التعلم ؟ فيه نظر ، فإن لم يعلم شيئا كبر الله تعالى وهلله وسبحه [3] بقدرها ثم يتعلم ، ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها ، فإن جهل لم يعوض بالتسبيح . < فهرس الموضوعات > حكم الأخرس < / فهرس الموضوعات > والأخرس يحرك لسانه بها ويعقد قلبه . ولو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد ، ونسيانا [4] يستأنف القراءة . ولا تجوز الزيادة على الحمد في [5] الثالثة والرابعة ، ويتخير فيهما بينها وبين " سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " مرة ، ويستحب ثلاثا ، وللإمام القراءة ، ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين [6] الحمد . < فهرس الموضوعات > حد الجهر والاخفات < / فهرس الموضوعات > وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا ، وحد الإخفات إسماع نفسه كذلك ، ولا جهر على المرأة ، ويعذر فيه الناسي والجاهل . و " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة وكذا " الفيل " و " لإيلاف " [7] ، وتجب البسملة بينهما - على رأي - ، والمعوذتان من القرآن .
[1] في ( أ ) و ( ج ) : " الجمع " . [2] في المطبوع : " يكفي ذلك " . [3] في ( أ ) والمطبوع : " وسبحه وهلله " . [4] في ( أ ) : " وناسيا " . [5] في ( أ ) : " ولا تجوز الزيادة في الحمد على الثالثة " . [6] في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " الأولتين " . [7] في ( ب ) : " ولايلاف قريش " .
273
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 273