responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255


مع التذكية ، أو صوفه ، أو شعره ، أو وبره ، أو ريشه ، أو الخز الخالص ، أو الممتزج بالإبريسم ، لا وبر الأرانب والثعالب [1] وفي السنجاب [2] قولان [3] .
وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه - وإن كان ميتة - مع الجز أو غسل [4] موضع الاتصال .
ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من [5] مأكول اللحم دبغ أولا ، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا في شعره [6] ولا في صوفه وريشه ، وهل يفتقر استعمال جلده - في غير الصلاة - مع التذكية إلى الدبغ ؟
فيه قولان [7] .



[1] في ( أ ) والمطبوع : " الثعالب والأرانب " .
[2] في ( أ ) : " وفي فرو السنجاب " .
[3] من القائلين بالجواز : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 82 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 69 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 367 في أحكام الملبوسات من كتاب المباحات ، وهو اختيار المصنف في الإرشاد : ج 1 ص 246 . ومن القائلين بعدم الجواز : الشيخ في النهاية : ص 587 كتاب الصيد والذبائح ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 262 ، وابن زهرة في غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 22 ، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام : ج 1 ص 375 .
[4] في ( أ ) و ( ج ) : " أو مع غسل " .
[5] في ( أ ) و ( د ) : " وإن كان مأكول اللحم " .
[6] في ( أ ) : " ولا جلد . . . ولا شعره " .
[7] ليس في ( أ ) و ( ب ) : " فيه " . ممن قال بأنه يفتقر : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 82 ، والسيد المرتضى في المصباح ، كما نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 466 من كتاب الطهارة ، وهو اختيار المصنف في المختلف : ج 1 ص 685 س 3 من كتاب الصيد وتوابعه . وممن قال بأنه لا يفتقر : المحقق في الشرائع : ج 1 ص 68 ، وهو اختيار المصنف في المختلف : ج 1 ص 65 س 10 .

255

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست