responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 254


ولو فقد المقلد فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات ، فإن ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي [1] بها .
< فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لو رجع الأعمى إلى رأيه - مع وجود المبصر - لأمارة حصلت له صحت صلاته ، وإلا أعاد وإن أصاب .
ب : لو صلى بالظن أو بضيق [2] الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا ، وإلا أعاد في الوقت ، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا .
ج : لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك .
د : لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال .
ه‌ : لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر ، بل تحل له ذبيحته ، ويجزئ بصلاته على الميت ، ولا يكمل عدده في الجمعة ، ويصليان جمعتين بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق [3] أحدهما ، ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما .
< فهرس الموضوعات > فصل في لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في اللباس وفيه مطلبان :
الأول : في جنسه إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه



[1] في ( أ ) و ( د ) : " أو المأتي بها " .
[2] في ( أ ) : " أو ضيق " ، وفي ( ج ) و ( د ) : " أو لضيق " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " اتفقا " ، وفي ( أ ) : " اتفقا أو سبقت " .

254

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست