responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > المقصد الثامن : في النفاس أقل النفاس وأكثره < / فهرس الموضوعات > المقصد الثامن في النفاس وهو دم الولادة .
فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس - وإن كان تاما - ، ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها - وإن كان مضغة - فهو نفاس .
ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض وما مع الولادة نفاس ، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة .
ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة ، وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض عشرة أيام ، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس .
ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول والعدد من الثاني .
ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس ، ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس ، ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه .
< فهرس الموضوعات > مشابهة النفساء للحائض في الاحكام < / فهرس الموضوعات > والنفساء كالحائض في جميع الأحكام .

220

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست