نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 220
< فهرس الموضوعات > المقصد الثامن : في النفاس أقل النفاس وأكثره < / فهرس الموضوعات > المقصد الثامن في النفاس وهو دم الولادة . فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس - وإن كان تاما - ، ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها - وإن كان مضغة - فهو نفاس . ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض وما مع الولادة نفاس ، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة . ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة ، وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض عشرة أيام ، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس . ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول والعدد من الثاني . ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس ، ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس ، ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه . < فهرس الموضوعات > مشابهة النفساء للحائض في الاحكام < / فهرس الموضوعات > والنفساء كالحائض في جميع الأحكام .
220
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 220