responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > المقصد السابع في الاستحاضة صفة دم الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > المقصد السابع في الاستحاضة وهي في الأغلب أصفر [1] بارد رقيق ذو فتور ، وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا ، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر .
< فهرس الموضوعات > أقسام الاستحاضة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > وكلما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس .
ثم ، إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة ، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار ، وإلا فاثنان أو واحد .
ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر ، ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها ، ولو أخلت بالاغتسال [2] لم يصح صومها ، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء .



[1] في هامش ( ب ) : " دم أصفر - صح - " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالأغسال " .

219

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست