responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 204


- ولا ترتيب بينهما - ، فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب ، والنسيان ليس عذرا ، ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ .
< فهرس الموضوعات > السابع : الموالاة < / فهرس الموضوعات > السابع " الموالاة " ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله ، فإن أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا ، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة .
< فهرس الموضوعات > فصل في مندوباته < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في مندوباته ويتأكد السواك - وإن كان بالرطب - للصائم ، آخر النهار وأوله سواء ، ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والدعاء ، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول [1] ، ومرتين من الغائط [2] ، وثلاثا من الجناية ، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ، والدعاء عندهما وعند كل فعل ، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس فيهما [3] ، والوضوء بمد ، وتثنية الغسلات ، والأشهر التحريم في الثالثة ، ولا تكرار في المسح .
ويكره الاستعانة ، والتمندل ، ويحرم التولية اختيارا .



[1] في ( أ ) : " أو البول " .
[2] في ( أ ) : " من حدث الغائط " .
[3] في ( أ ) : " بعكسه " ، وليس في ( ب ، ج ، د ) : " فيهما " .

204

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست