responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 203


د : ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا .
< فهرس الموضوعات > الرابع : مسح الرأس < / فهرس الموضوعات > الرابع : " مسح الرأس " والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ، ويستحب بقدر ثلاث أصابع ، مقبلا ويكره مدبرا ، ومحله المقدم فلا يجزئ غيره ، ولا يجزئ الغسل عنه ، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم ، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم - إذا لم يخرج عن حده ، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ .
< فهرس الموضوعات > الخامس : مسح الرجلين < / فهرس الموضوعات > الخامس : " مسح الرجلين " والواجب : أقل ما يقع عليه اسمه ، ويستحب بثلاث أصابع ، ومحله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين - وهما حد المفصل بين الساق والقدم ، ولو نكس المسح جاز ، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي ، ويجب المسح على البشرة ، ويجوز على الحائل كالخف وشبهه للضرورة أو للتقية [1] خاصة ، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال ، ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية .
ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء فإن استأنف بطل ، ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به ، فإن لم يبق نداوة استأنف .
< فهرس الموضوعات > السادس : الترتيب < / فهرس الموضوعات > السادس : " الترتيب " يبدأ بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو التقية " .

203

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست