responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185


< فهرس الموضوعات > فصل في المضاف والأسئار < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في المضاف والأسار < فهرس الموضوعات > تعريف الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق ، فهو [1] طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليل كان أو كثيرا ، فإن مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف .
< فهرس الموضوعات > حكم الأسئار < / فهرس الموضوعات > وسؤر كل حيوان طاهر طاهر ، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر - نجس .
ويكره سؤر الجلال ، وآكل الجيف مع طهارة الفم ، والحائض المتهة ، والدجاج ، والبغال ، والحمير ، والفأرة ، والحية ، وولد الزنا .
فروع أ : لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته ، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا .
ب : لو لم يكفه المطلق بالطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به ، والأقرب وجوب التيمم .
ج : لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق .



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " وهو " .

185

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست