نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 520
ز : لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه ، لأن إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها ، فإن [1] كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده ، وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها . ح : لو قدمت مسلمة ، فادعى زوجيتها مشرك ، لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين ، ولو ادعى دفع المهر قبل فيه [2] شاهد وامرأتان وشاهد [3] ويمين . ط : لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد ، بل بالمقبوض منه ، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين ، فإن أقام بينة بالزائد أعطي . ي : لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح ، لتناوله من يؤمن افتتانه [4] - لكثرة عشيرته أو لقوته - ومن لا يؤمن . وكل من وجب رده لا يجب حمله ، بل يخلى بينه وبينهم . وإذا رد من له عشيرة ، لم نكرهه عليه ولا نمنعه إن اختاره ، ولا نمنع [5] عنه من جاء ليرده ، ونوصيه [6] أن يهرب ، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له [7] . < فهرس الموضوعات > خاتمة في حكم أموال المشركين في الحرب < / فهرس الموضوعات > خاتمة ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس ،
[1] في ( ب ) : " وإن " . [2] في ( د ) : " منه " . [3] في ( أ ) : " وامرأتين " ، وفي ( أ ، ج ، د ) : " أو شاهد " . [4] في المطبوع : " من يؤمن افتتانة " . [5] في ( أ ) و ( د ) : " لم يكرهه . . . ولا يمنعه . . . ولا يمنع عنه " . [6] في ( أ ) : " يرده ، ويوصيه " . [7] في ( أ ) : " لم يعترض له " .
520
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 520