responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 520


ز : لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه ، لأن إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها ، فإن [1] كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده ، وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها .
ح : لو قدمت مسلمة ، فادعى زوجيتها مشرك ، لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين ، ولو ادعى دفع المهر قبل فيه [2] شاهد وامرأتان وشاهد [3] ويمين .
ط : لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد ، بل بالمقبوض منه ، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين ، فإن أقام بينة بالزائد أعطي .
ي : لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح ، لتناوله من يؤمن افتتانه [4] - لكثرة عشيرته أو لقوته - ومن لا يؤمن .
وكل من وجب رده لا يجب حمله ، بل يخلى بينه وبينهم .
وإذا رد من له عشيرة ، لم نكرهه عليه ولا نمنعه إن اختاره ، ولا نمنع [5] عنه من جاء ليرده ، ونوصيه [6] أن يهرب ، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له [7] .
< فهرس الموضوعات > خاتمة في حكم أموال المشركين في الحرب < / فهرس الموضوعات > خاتمة ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس ،



[1] في ( ب ) : " وإن " .
[2] في ( د ) : " منه " .
[3] في ( أ ) : " وامرأتين " ، وفي ( أ ، ج ، د ) : " أو شاهد " .
[4] في المطبوع : " من يؤمن افتتانة " .
[5] في ( أ ) و ( د ) : " لم يكرهه . . . ولا يمنعه . . . ولا يمنع عنه " .
[6] في ( أ ) : " يرده ، ويوصيه " .
[7] في ( أ ) : " لم يعترض له " .

520

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست