responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 514


< فهرس الموضوعات > ما يحكم به عقد الجزية < / فهرس الموضوعات > ويحكم العقد عليهم بأشياء :
أ : الكنائس ، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا ، فإن أحدثوا شيئا نقض ، ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ورم المستهدم منها ، ويكره للمسلم إجارة الرم .
ولو وجد في بلدة [1] المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم تنقض [2] ، لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين .
ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز ، ولو شرطنا النقض جاز ، ولو أطلقوا [3] احتمل النقض لأنا ملكنا الأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا ، وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم إلى مجتمع [4] لعبادتهم .
ولو صالحناهم على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج ، فلهم تجديد الكنائس فيها .
وكل موضع منعنا من الأحداث لم نمنع من إصلاح القديم ، نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر ، ولا يجوز لهم توسيع خطتها .
ب : عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وإن كانت [5] دار جاره في غاية الانخفاض ، وفي المساواة إشكال ، ولا يجب أن يقصر عن بناء جميع



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في بلد " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا تأخيرها " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ) : " لم ينقض " .
[3] في ( أ ) : " ولو أطلقنا " .
[4] في ( ج ) : " مجمع " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " كان " .

514

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست