نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 514
< فهرس الموضوعات > ما يحكم به عقد الجزية < / فهرس الموضوعات > ويحكم العقد عليهم بأشياء : أ : الكنائس ، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا ، فإن أحدثوا شيئا نقض ، ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ورم المستهدم منها ، ويكره للمسلم إجارة الرم . ولو وجد في بلدة [1] المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم تنقض [2] ، لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين . ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز ، ولو شرطنا النقض جاز ، ولو أطلقوا [3] احتمل النقض لأنا ملكنا الأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا ، وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم إلى مجتمع [4] لعبادتهم . ولو صالحناهم على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج ، فلهم تجديد الكنائس فيها . وكل موضع منعنا من الأحداث لم نمنع من إصلاح القديم ، نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر ، ولا يجوز لهم توسيع خطتها . ب : عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وإن كانت [5] دار جاره في غاية الانخفاض ، وفي المساواة إشكال ، ولا يجب أن يقصر عن بناء جميع
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في بلد " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا تأخيرها " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ) : " لم ينقض " . [3] في ( أ ) : " ولو أطلقنا " . [4] في ( ج ) : " مجمع " . [5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " كان " .
514
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 514