نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 513
ز : يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج [1] مدة تقريره ، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني ، ولو أطلق الأول جاز له التغيير [2] بحسب المصلحة . ح : يكره أن يبدأ الذمي [3] بالسلام ، ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ويمنع من جادة الطريق . < فهرس الموضوعات > حكم عقد الجزية < / فهرس الموضوعات > الثالث : [4] حكم العقد ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم ، وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا ، ولا يتعرض [5] لكنائسهم ولا خمورهم ولا خنازيرهم [6] بشرط عدم التظاهر ، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم ، ولا شئ مع التظاهر ، ولو غصبهم وجب رده . ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم ، تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم . ويجب دفع الكفار عنهم ، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال ، ولو شرطناه وجب ، ولو شرطنا عدم الذب لم يجب .
[1] في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " لم يخرج " . [2] في ( ب ) و ( د ) : " التغير " . [3] في المطبوع : " يبدأ المسلم الذمي " . [4] المطلب الثالث . [5] في ( أ ) : " ولا يعترض " . [6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوخ والنسخ : " وخنازيرهم " .
513
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 513