responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 513


ز : يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج [1] مدة تقريره ، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني ، ولو أطلق الأول جاز له التغيير [2] بحسب المصلحة .
ح : يكره أن يبدأ الذمي [3] بالسلام ، ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ويمنع من جادة الطريق .
< فهرس الموضوعات > حكم عقد الجزية < / فهرس الموضوعات > الثالث : [4] حكم العقد ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم ، وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا ، ولا يتعرض [5] لكنائسهم ولا خمورهم ولا خنازيرهم [6] بشرط عدم التظاهر ، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم ، ولا شئ مع التظاهر ، ولو غصبهم وجب رده .
ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم ، تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم .
ويجب دفع الكفار عنهم ، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال ، ولو شرطناه وجب ، ولو شرطنا عدم الذب لم يجب .



[1] في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " لم يخرج " .
[2] في ( ب ) و ( د ) : " التغير " .
[3] في المطبوع : " يبدأ المسلم الذمي " .
[4] المطلب الثالث .
[5] في ( أ ) : " ولا يعترض " .
[6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوخ والنسخ : " وخنازيرهم " .

513

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست