نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 507
< فهرس الموضوعات > المعقود له وأحكامه < / فهرس الموضوعات > الأول : المعقود له وهو كل ذمي بالغ ، عاقل ، حر ، ذكر ، متأهب للقتال ، ملتزم بشرائط الذمة السابقة . فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى ، ومن له شبهة كتاب كالمجوس ، والصبي والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم ، وتسقط عن الهم - على رأي - ، وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا أو مقعدين ، ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين . وللرجال أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب - وإن لم يكن محارم - [1] مع الشرط ، فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته . فإذا [2] بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد ، فعليهم الجزية ويستأنف العقد [3] معهم أو يسلموا ، فإن امتنعوا صاروا حربا ، ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جن بعد ذلك ، ولو كان يجن ويفيق قيل [4] : يحكم للأغلب ، وقيل [5] : يلفق [6] أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية . ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب أن يعقد [7] لها الذمة لتصير إلى دار الإسلام ، عقد لها بشرط أن يجرى عليها أحكامنا ، سواء جاءت منفردة أو معها
[1] في ( د ) : " محارمه " . [2] في النسخ الأربع : " وإذا " . [3] في المطبوع : " العهد " . [4] القائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 2 ص 41 . [5] منتهى المطلب : ج 2 ، ص 964 س 15 . [6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تلفق " . [7] في ( أ ) : " تعقد " .
507
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 507