responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 507


< فهرس الموضوعات > المعقود له وأحكامه < / فهرس الموضوعات > الأول : المعقود له وهو كل ذمي بالغ ، عاقل ، حر ، ذكر ، متأهب للقتال ، ملتزم بشرائط الذمة السابقة .
فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى ، ومن له شبهة كتاب كالمجوس ، والصبي والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم ، وتسقط عن الهم - على رأي - ، وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا أو مقعدين ، ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين .
وللرجال أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب - وإن لم يكن محارم - [1] مع الشرط ، فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته .
فإذا [2] بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد ، فعليهم الجزية ويستأنف العقد [3] معهم أو يسلموا ، فإن امتنعوا صاروا حربا ، ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جن بعد ذلك ، ولو كان يجن ويفيق قيل [4] : يحكم للأغلب ، وقيل [5] : يلفق [6] أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية .
ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب أن يعقد [7] لها الذمة لتصير إلى دار الإسلام ، عقد لها بشرط أن يجرى عليها أحكامنا ، سواء جاءت منفردة أو معها



[1] في ( د ) : " محارمه " .
[2] في النسخ الأربع : " وإذا " .
[3] في المطبوع : " العهد " .
[4] القائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 2 ص 41 .
[5] منتهى المطلب : ج 2 ، ص 964 س 15 .
[6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تلفق " .
[7] في ( أ ) : " تعقد " .

507

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست