نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 479
ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له - على رأي ، ويجوز للقادر ويسقط [1] عنه ما لم يتعين [2] . ولو تجدد العذر - الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر - بعد الشروع في القتال لم يسقط - على إشكال - ، فإن عجز سقط . ولو بذل للفقير حاجته وجب ، ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية . ويحرم القتال في أشهر الحرم - وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب - ، إلا أن يبدأ العدو بالقتال ، أو لا يرى لها حرمة ، ويجوز في الحرم . ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر [3] الإسلام مع القدرة على المهاجرة . < فهرس الموضوعات > الرباط وأحكامه < / فهرس الموضوعات > وفي " الرباط " فضل كثير - وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار - ، ولا يشترط فيه الإمام ، لأنه لا يشمل [4] قتالا بل حفظا وإعلاما ، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما [5] فإن زاد فله ثواب المجاهدين . ولو عجز عن المباشرة للرباط ، فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشئ ، فله فيه فضل كثير . ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء ، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا ، وكذا لو استؤجر . وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا ، ويكره نقل الأهل والذرية إليه .
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فيسقط " . [2] في المطبوع : " ما لم يتعين عليه " . [3] في المطبوع و ( ج ، د ) : " شعار " . [4] في ( أ ، ب ، د ) : " لا يشتمل " ، [5] ليس في ( أ ، ج ) : " يوما " .
479
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 479