responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 479


ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له - على رأي ، ويجوز للقادر ويسقط [1] عنه ما لم يتعين [2] .
ولو تجدد العذر - الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر - بعد الشروع في القتال لم يسقط - على إشكال - ، فإن عجز سقط .
ولو بذل للفقير حاجته وجب ، ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية .
ويحرم القتال في أشهر الحرم - وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب - ، إلا أن يبدأ العدو بالقتال ، أو لا يرى لها حرمة ، ويجوز في الحرم .
ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر [3] الإسلام مع القدرة على المهاجرة .
< فهرس الموضوعات > الرباط وأحكامه < / فهرس الموضوعات > وفي " الرباط " فضل كثير - وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار - ، ولا يشترط فيه الإمام ، لأنه لا يشمل [4] قتالا بل حفظا وإعلاما ، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما [5] فإن زاد فله ثواب المجاهدين .
ولو عجز عن المباشرة للرباط ، فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشئ ، فله فيه فضل كثير .
ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء ، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا ، وكذا لو استؤجر .
وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا ، ويكره نقل الأهل والذرية إليه .



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فيسقط " .
[2] في المطبوع : " ما لم يتعين عليه " .
[3] في المطبوع و ( ج ، د ) : " شعار " .
[4] في ( أ ، ب ، د ) : " لا يشتمل " ،
[5] ليس في ( أ ، ج ) : " يوما " .

479

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست