responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 478


< فهرس الموضوعات > شرائط التكليف بالجهاد < / فهرس الموضوعات > وإنما يجب الجهاد على كل مكلف ، حر ، ذكر ، غير هم ، ولا أعمى ، ولا مقعد ، ولا المريض يعجز عن الركوب والعدو ، ولا فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه .
فلا يجب على الصبي ، ولا المجنون ، ولا العبد وإن انعتق بعضه أو أمره سيده ، إذ لا حق له في روحه ، ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف ، ولا المرأة ، ولا الخنثى المشكل ، ولا الشيخ الهم ، ولا على الأعمى وإن وجد قائدا ، ولا الزمن - كالمقعد - وإن وجد مطية ، ولا المريض ، ولا الفقير ، ويختلف بحسب الأحوال والأشخاص .
والمدين المعسر فقير ، وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وإن كان حالا ، وكذا الموسر قبل الأجل ، وله منعه بعده حتى يقبض ، وكذا ليس له منعه عن سائر الأسفار قبل الأجل .
وللأبوين المنع مع عدم التعيين ، وفي الجدين نظر .
وإنما يجب بشرط الإمام أو نائبه وإنما يتعين بتعيين [1] الإمام أو النائب ، لمصلحة ، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه ، أو بالنذر وشبهه ، أو بالخوف على نفسه مطلقا ، وإن كان بين أهل حرب إذا صدمهم عدو يخشى [2] منه على نفسه ، ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل الحرب ، ولا يكون جهادا .
وإذا وطئ الكفار دار الإسلام ، وجب على كل ذي قوة قتالهم حتى العبد والمرأة ، ويحل [3] الحجر عن العبد مع الحاجة إليه .



[1] في ( أ ، ب ، د ) : " بتعين " .
[2] في ( ج ) : " إذا قصدهم عدو ويخشى " ، وفي ( د ) : " ويخشى " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وانحل " .

478

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست