نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 477
< فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد المقصد موارد من الواجبات الكفائية < / فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد وفيه مقاصد : الأول من يجب عليه وهو واجب في كل سنة مرة - إلا لضرورة - [1] على الكفاية ، ويراعي الإمام النصفة في المناوبة بين الناس . وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع ، وهو : " كل مهم ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله ، ولا يقصد عين من يتولاه " ، ومن جملته إقامة الحجج العلمية ، ودفع الشبهات ، وحل المشكلات ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [2] ، والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش - حتى الكنس والحجامة - فلو امتنع [3] الكل عنها لحقهم الإثم ، ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم ، كإطعام الجائعين ، وستر العراة ، وإعانة المستعينين [4] في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة ، وكالقضاء ، وتحمل الشهادة .
[1] في المطبوع : " للضرورة " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " والنهي عن المنكر " . [3] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " ولو امتنع " . [4] في المطبوع و ( ب ، ج ) : " المستغيثين " ، وفي ( د ) : " وإغاثة المستغيثين " .
477
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 477