responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 477


< فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد المقصد موارد من الواجبات الكفائية < / فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد وفيه مقاصد :
الأول من يجب عليه وهو واجب في كل سنة مرة - إلا لضرورة - [1] على الكفاية ، ويراعي الإمام النصفة في المناوبة بين الناس .
وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع ، وهو : " كل مهم ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله ، ولا يقصد عين من يتولاه " ، ومن جملته إقامة الحجج العلمية ، ودفع الشبهات ، وحل المشكلات ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [2] ، والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش - حتى الكنس والحجامة - فلو امتنع [3] الكل عنها لحقهم الإثم ، ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم ، كإطعام الجائعين ، وستر العراة ، وإعانة المستعينين [4] في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة ، وكالقضاء ، وتحمل الشهادة .



[1] في المطبوع : " للضرورة " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " والنهي عن المنكر " .
[3] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " ولو امتنع " .
[4] في المطبوع و ( ب ، ج ) : " المستغيثين " ، وفي ( د ) : " وإغاثة المستغيثين " .

477

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست