نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 467
ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته ، فإن تلف قبلها ضمنه . ولو نتف ريشة من حمام الحرم ، تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية ، وبغيرها إشكال . ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان . وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر . < فهرس الموضوعات > مسائل متفرقة < / فهرس الموضوعات > مسائل يجب على المحرم في الحل الفداء ، وعلى المحل في الحرم القيمة ، ويجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ . ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة ، وعلى المحل القيمة ، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال وعليه النقص ، وغيره [1] يتصدق به . وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا [2] على الأقوى ، ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ فلو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه ، ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما . ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم ، وروي : أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز ، فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وتضاعف [3] ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف [4] القيمة .
[1] في ( ب ) : " أو غيره " . [2] في ( ب ) : " عمدا وسهوا " . [3] في ( أ ) : " ويضاعف " ، وفي ( د ) : " ويتضاعف " . [4] في ( أ ) : " بتضعف " .
467
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 467