responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 465


ملكه أو موات لم يضمن ، ولو حفر في ملكه في الحرم ، فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة ، وصار [1] كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم .
ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد ، فعرض صيد ضمن .
< فهرس الموضوعات > ضمان اليد < / فهرس الموضوعات > وأما اليد : فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم ، وهي سبب الضمان [2] ، ولا يستفيد به الملك .
وإذا أخذ صيدا ضمنه ، ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ووجب إرساله ، فإن أهمل ضمن ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه .
ولو أرسل الصيد غير المالك ، أو قتله ، فليس للمالك على شئ لزوال ملكه عنه .
ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا ، أو المحل في الحرم ملكه ، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال .
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه ، وإلا ملك ، وقيل [3] : يملك وعليه إرساله ، وليس له القبض ، فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك ، وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ، ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس [4] المشتري ، لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين .
ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم ، سلمه إلى الحاكم إن تعذر المالك ، فإن تعذر فإلى ثقة محل ، فإن تعذر فإشكال ، أقربه الإرسال والضمان .



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فصار " .
[2] في ( أ ) و ( ج ) : " سبب في الضمان " .
[3] القائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 347 .
[4] في ( د ) : " فأفلس " .

465

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست