نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 465
ملكه أو موات لم يضمن ، ولو حفر في ملكه في الحرم ، فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة ، وصار [1] كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم . ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد ، فعرض صيد ضمن . < فهرس الموضوعات > ضمان اليد < / فهرس الموضوعات > وأما اليد : فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم ، وهي سبب الضمان [2] ، ولا يستفيد به الملك . وإذا أخذ صيدا ضمنه ، ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ووجب إرساله ، فإن أهمل ضمن ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه . ولو أرسل الصيد غير المالك ، أو قتله ، فليس للمالك على شئ لزوال ملكه عنه . ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا ، أو المحل في الحرم ملكه ، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال . ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه ، وإلا ملك ، وقيل [3] : يملك وعليه إرساله ، وليس له القبض ، فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك ، وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ، ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس [4] المشتري ، لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين . ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم ، سلمه إلى الحاكم إن تعذر المالك ، فإن تعذر فإلى ثقة محل ، فإن تعذر فإشكال ، أقربه الإرسال والضمان .
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فصار " . [2] في ( أ ) و ( ج ) : " سبب في الضمان " . [3] القائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 347 . [4] في ( د ) : " فأفلس " .
465
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 465