responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460


ى : في الجرادة ، والقملة يرميها عنه [1] كف من طعام وفي كثر الجراد شاة .
وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص .
< فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : يجزئ عن الصغير مثله ، والأفضل مثل الكبير ، وعن المعيب مثله بعيبه لا بغيره ، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج ، ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار ، والأفضل الصحيح ، والمريض عن مثله ، والذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمماثل أفضل ، ولا شئ في البيض المارق ، ولا في الحيوان الميت .
ب : يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامة .
ج : يخرج [2] عن الحامل مما له مثل حامل ، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا .
د : لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله ، ولو عاشا من غير عيب فلا شئ ، ومعه الأرش ، ولو مات أحدهما فداه خاصة .
ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع ، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها [3] ، والأقرب إن [4] وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا القيمة .



[1] في المطبوع : " أو يقتلها " .
[2] في ( د ) : " يجزى " .
[3] ( ج ) : " قيمتها " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " والأقرب : إنه إن وجد " .

460

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست