نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 460
ى : في الجرادة ، والقملة يرميها عنه [1] كف من طعام وفي كثر الجراد شاة . وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص . < فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : يجزئ عن الصغير مثله ، والأفضل مثل الكبير ، وعن المعيب مثله بعيبه لا بغيره ، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج ، ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار ، والأفضل الصحيح ، والمريض عن مثله ، والذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمماثل أفضل ، ولا شئ في البيض المارق ، ولا في الحيوان الميت . ب : يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامة . ج : يخرج [2] عن الحامل مما له مثل حامل ، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا . د : لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله ، ولو عاشا من غير عيب فلا شئ ، ومعه الأرش ، ولو مات أحدهما فداه خاصة . ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع ، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها [3] ، والأقرب إن [4] وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا القيمة .
[1] في المطبوع : " أو يقتلها " . [2] في ( د ) : " يجزى " . [3] ( ج ) : " قيمتها " . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " والأقرب : إنه إن وجد " .
460
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 460