responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 459


ه‌ : في كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم ، وقيل [1] : مخاض من الغنم - وهو ما من شأنه [2] أن يكون حاملا - إن كان قد تحرك الفرخ ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي ، فإن عجز فكبيض النعام ، قيل [3] : معناه يجب عن كل بيضة شاة .
وهذه [4] الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم .
و : " الحمام " كل مطوق ، أو ما يهدر أي يرجع صوته ، ويعب [5] أي يشرب كرعا .
وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل ، ودرهم على المحل في الحرم ، ويجتمعان على المحرم في المحرم ، وفي فرخها حمل على المحرم في الحل ، ونصف درهم على المحل في الحرم ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ، وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل ، وقبله درهم على المحرم في الحل ، وربع على المحل في الحرم ، ويجتمعان على المحرم في الحرم .
ز : في قتل كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر .
ح : في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي .
ط : في كل [6] واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام .



[1] قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 344 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 565 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 169 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 276 س 4 .
[2] في ( د ) : " وهو ما شأنها " .
[3] القائل : هو ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 565 .
[4] في ( أ ) : " فهذه " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو يعب " .
[6] في ( د ) : " في قتل كل واحد " .

459

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست