نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في التوابع فصل في العمرة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في التوابع وفيه فصول : الفصل الأول : في العمرة وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه ، ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة . وهي قسمان : متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة ، وقد سبق [1] وصفها . ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها ، بعد انقضاء الحج - إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم - ، ويجوز نقلها [2] إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج وإلا فلا ، دون العكس إلا لضرورة ، ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال ، ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب ، فإنها تلي الحج في الفضل . وصفتها الإحرام من الميقات ، والطواف ، وصلاة ركعتيه [3] ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء وركعتاه .
[1] سبق في أول كتاب الحج . [2] في المطبوع : " ويجوز أن ينقلها " . [3] في المطبوع و ( أ ) : " ركعتين " .
451
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 451