responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في التوابع فصل في العمرة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في التوابع وفيه فصول :
الفصل الأول : في العمرة وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه ، ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة .
وهي قسمان :
متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة ، وقد سبق [1] وصفها . ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها ، بعد انقضاء الحج - إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم - ، ويجوز نقلها [2] إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج وإلا فلا ، دون العكس إلا لضرورة ، ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال ، ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب ، فإنها تلي الحج في الفضل .
وصفتها الإحرام من الميقات ، والطواف ، وصلاة ركعتيه [3] ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء وركعتاه .



[1] سبق في أول كتاب الحج .
[2] في المطبوع : " ويجوز أن ينقلها " .
[3] في المطبوع و ( أ ) : " ركعتين " .

451

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست