responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 445


جبره بشاة ، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف .
ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ويلحق إلى العظمين ، ويدعو .
فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد - على إشكال - ، وهو التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا ، فإذا طاف للحج حل له الطيب وهو التحلل الثاني ، فإذا طاف للنساء حللن له وهو التحلل الثالث ، ولا تحل [1] النساء إلا به ، ويحرم على المرأة الرجل لو تركته - على إشكال - ويجب [2] عليها قضاؤه ، ولو [3] تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والإتيان به لتحل له النساء ، فإن تعذر استناب ، فإذا طاف النائب حل له النساء [4] ، وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر ؟ إشكال ، ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه - على إشكال - ، ويحرم على العبد المأذون ، وإنما يحرم - بتركه - الوطء دون العقد ، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء .
فإذا قضى مناسك منى ، مضى إلى مكة - للطوافين والسعي - ليومه وإلا فمن غده خصوصا المتمتع ، فإن أخره أثم وأجزأ ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية .
< فهرس الموضوعات > فصل في باقي المناسك < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في باقي المناسك وفيه مطالب :



[1] في ( د ) : " ولا تحل له النساء " .
[2] في ( ب ) : " ولو وجب عليها قضاؤه " ، و ( ج ) : " ووجب " .
[3] في المطبوع : " فلو " .
[4] في ( ب ) : " فإذا طاف له النائب تحل له النساء " .

445

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست