نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 445
جبره بشاة ، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف . ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ويلحق إلى العظمين ، ويدعو . فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد - على إشكال - ، وهو التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا ، فإذا طاف للحج حل له الطيب وهو التحلل الثاني ، فإذا طاف للنساء حللن له وهو التحلل الثالث ، ولا تحل [1] النساء إلا به ، ويحرم على المرأة الرجل لو تركته - على إشكال - ويجب [2] عليها قضاؤه ، ولو [3] تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والإتيان به لتحل له النساء ، فإن تعذر استناب ، فإذا طاف النائب حل له النساء [4] ، وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر ؟ إشكال ، ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه - على إشكال - ، ويحرم على العبد المأذون ، وإنما يحرم - بتركه - الوطء دون العقد ، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء . فإذا قضى مناسك منى ، مضى إلى مكة - للطوافين والسعي - ليومه وإلا فمن غده خصوصا المتمتع ، فإن أخره أثم وأجزأ ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية . < فهرس الموضوعات > فصل في باقي المناسك < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في باقي المناسك وفيه مطالب :
[1] في ( د ) : " ولا تحل له النساء " . [2] في ( ب ) : " ولو وجب عليها قضاؤه " ، و ( ج ) : " ووجب " . [3] في المطبوع : " فلو " . [4] في ( ب ) : " فإذا طاف له النائب تحل له النساء " .
445
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 445