responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 446


< فهرس الموضوعات > زيارة البيت < / فهرس الموضوعات > الأول : في زيارة البيت فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة .
ويستحب الغسل قبل دخول المسجد ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، ولو اغتسل بمنى جاز ، ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل ، ويقف على باب المسجد ويدعو .
ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلا أنه ينوي هنا [1] طواف الحج ، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط - كما تقدم - وينوي به سعي الحج ، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء [2] سبعة أشواط كالأول إلا أنه ينوي طواف النساء ، ثم يصلي ركعتيه في المقام .
< فهرس الموضوعات > العود إلى منى < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في العود إلى منى فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها ، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويجوز لمن اتقى النساء والصيد النفر يوم الثاني عشر ، ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة وكذا غير المتقي لو بات الثالثة [3] بغيرها ، إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة أو يخرجا من منى بعد نصف الليل ، ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر



[1] في ( ج ) : " إلا أنه هنا ينوي " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع : " ويطوف للنساء " ، وفي النسخ : " فيطوف للنساء " .
[3] جاءت هذه الكلمة في نسخة ( أ ) هكذا : " الثلاثة " حسب رسم الخط قديما ، لذا فإنها تقرأ : " الثالثة " و " الثلاثة " .

446

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست