responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 437


الوقت صح حجه ، ولو كان قبل النية لم يصح ، والوقوف بعد طلوع الفجر ، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح حجه إن كان قد وقف بعرفة ، وجبره بشاة ، وللمرأة والخائف [1] الإفاضة قبل الفجر من غير جبر وكذا الناسي .
ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ، والدعاء ، ووطء الصرورة المشعر برجله ، والصعود على قزح ، وذكر الله تعالى عليه .
< فهرس الموضوعات > أحكام الوقوف به < / فهرس الموضوعات > الثالث : في أحكامه يستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير ، والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق ، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ولو تربع [2] الليل ، فإن منع صلى في الطريق ، وتأخير [3] نوافل المغرب إلى بعد العشاء .
والوقوف بالمشعر ركن من تركه عمدا بطل حجه ، لا نسيانا [4] إن كان قد وقف بعرفة ، ولو تركهما معا بطل حجه وإن كان ناسيا ، ولو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا وبالعكس [5] أو أحدهما اختيارا صح حجه ، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة ، ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل .
ويتحلل - من فاته الحج - بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما



[1] في المطبوع و ( أ ) : " وللخائف والمرأة " .
[2] في ( أ ) : " ولو بربع الليل " .
[3] في ( أ ) : " وتأخر " .
[4] في ( أ ) : " لا ناسيا " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو بالعكس " .

437

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست