نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 437
الوقت صح حجه ، ولو كان قبل النية لم يصح ، والوقوف بعد طلوع الفجر ، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح حجه إن كان قد وقف بعرفة ، وجبره بشاة ، وللمرأة والخائف [1] الإفاضة قبل الفجر من غير جبر وكذا الناسي . ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ، والدعاء ، ووطء الصرورة المشعر برجله ، والصعود على قزح ، وذكر الله تعالى عليه . < فهرس الموضوعات > أحكام الوقوف به < / فهرس الموضوعات > الثالث : في أحكامه يستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير ، والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق ، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ولو تربع [2] الليل ، فإن منع صلى في الطريق ، وتأخير [3] نوافل المغرب إلى بعد العشاء . والوقوف بالمشعر ركن من تركه عمدا بطل حجه ، لا نسيانا [4] إن كان قد وقف بعرفة ، ولو تركهما معا بطل حجه وإن كان ناسيا ، ولو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا وبالعكس [5] أو أحدهما اختيارا صح حجه ، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة ، ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل . ويتحلل - من فاته الحج - بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما
[1] في المطبوع و ( أ ) : " وللخائف والمرأة " . [2] في ( أ ) : " ولو بربع الليل " . [3] في ( أ ) : " وتأخر " . [4] في ( أ ) : " لا ناسيا " . [5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو بالعكس " .
437
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 437