نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 427
البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه ، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز [1] النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف [2] ، ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز [3] النصف ثم أتم السعي ، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي ، ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت ، وكذا في الأثناء إن كان في الزائدة [4] ويقطع [5] ، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة ، وفي النافلة يبني على الأقل ، ويجوز الإخلاد [6] إلى الغير في العدد ، فإن شكا معا فالحكم ما سبق [7] . يا : الركعتان ، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن ، ولا يجوز في غيره ، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد [8] جانبيه ، ولو نسيهما وجب الرجوع ، فإن شق قضاهما موضع الذكر ، ولو مات قضاهما الولي . < فهرس الموضوعات > سنن الطواف < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في سننه يستحب الغسل لدخول مكة ، ولو تعذر فبعده ، والأفضل من بئر ميمون
[1] في ( ج ) : " مع مجاوزة " . [2] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " استأنف " . [3] في ( ج ) : " مع مجاوزة " . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الزيادة " . [5] في ( أ ) : " فيقطع " . [6] " أخلد إلى الأرض والى فلان " : أي ركن إليه ومال إليه ورضي به . / لسان العرب : مادة " خلد " . [7] في ( د ) : " كما سبق " . [8] في ( ج ) و ( د ) : " أو إلى أحد جانبيه " وفي المطبوع : " صلى وراءه في أحد جانبيه " .
427
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 427