responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 427


البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه ، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز [1] النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف [2] ، ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز [3] النصف ثم أتم السعي ، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي ، ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت ، وكذا في الأثناء إن كان في الزائدة [4] ويقطع [5] ، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة ، وفي النافلة يبني على الأقل ، ويجوز الإخلاد [6] إلى الغير في العدد ، فإن شكا معا فالحكم ما سبق [7] .
يا : الركعتان ، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن ، ولا يجوز في غيره ، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد [8] جانبيه ، ولو نسيهما وجب الرجوع ، فإن شق قضاهما موضع الذكر ، ولو مات قضاهما الولي .
< فهرس الموضوعات > سنن الطواف < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في سننه يستحب الغسل لدخول مكة ، ولو تعذر فبعده ، والأفضل من بئر ميمون



[1] في ( ج ) : " مع مجاوزة " .
[2] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " استأنف " .
[3] في ( ج ) : " مع مجاوزة " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الزيادة " .
[5] في ( أ ) : " فيقطع " .
[6] " أخلد إلى الأرض والى فلان " : أي ركن إليه ومال إليه ورضي به . / لسان العرب : مادة " خلد " .
[7] في ( د ) : " كما سبق " .
[8] في ( ج ) و ( د ) : " أو إلى أحد جانبيه " وفي المطبوع : " صلى وراءه في أحد جانبيه " .

427

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست