responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417


يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ، وكذا من حج في البحر ، ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام [1] من أدنى الحل ، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت .
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت ، إلا لناذر يوقع [2] الحج في أشهره أو معتمر مفردة [3] في رجب مع خوف تقضيه [4] ، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه .
ولا يجوز تأخيره عنها [5] إلا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم حيث زال المانع ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ، فإن تعذر فإلى خارج الحرم ، فإن تعذر فمنها ، وكذا الناسي ومن لا يريد النسك ، والمجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه ، ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات وإن تعذر ، وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي .
ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره ، أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه [6] المحرم .
والحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ولا غسله .
< فهرس الموضوعات > مقدمات الاحرام < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في مقدمات الإحرام .
يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع ، ويتأكد عند



[1] في ( أ ) : " الإحرام به " .
[2] في ( ب ) : والمطبوع : " بشرط أن يوقع " .
[3] في ( ب ) : " مفرد " ، وفي ( ج ) : " أو المعتمر مفردة " ، وفي المطبوع و ( أ ، د ) : " أو لمعتمر مفردة " .
[4] في ( أ ) : " تضيقه " .
[5] ليس في المطبوع " عنها " ، وفي ( أ ) : " تأخيرها عنها " .
[6] في ( أ ) و ( ج ) والمطبوع : " ما يجتنب " .

417

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست