responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 403


فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه .
والولي هو ولي المال ، وقيل [1] : للأم ولاية الإحرام بالطفل ، والنفقة الزائدة على الولي .
< فهرس الموضوعات > الثاني : الحرية < / فهرس الموضوعات > الثاني : [2] الحرية ، فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه ، ولو تكلفه بإذن [3] لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا .
ولو أفسد واعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الإسلام ، وتقدمها [4] ، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما [5] ، ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام .
وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده ، فلو لم يعلم العبد صح حجه ، وللمولى أن يحلله - على إشكال - ، والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحلل [6] للمولى .
وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن .
وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج .
ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة - وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج - والإجزاء عن حجة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين .



[1] والقائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 329 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 748 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 257 السطر الأخير .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " البحث الثاني " .
[3] في ( أ ) و ( ج ) : " بإذنه " .
[4] في ( ج ) و ( د ) : " وتقديمها " ، وفي المطبوع و ( أ ، ب ) : " ويقدمها " .
[5] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " إحديهما " .
[6] في المطبوع و ( أ ، ب ) : " التحليل " .

403

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست