نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 403
فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه . والولي هو ولي المال ، وقيل [1] : للأم ولاية الإحرام بالطفل ، والنفقة الزائدة على الولي . < فهرس الموضوعات > الثاني : الحرية < / فهرس الموضوعات > الثاني : [2] الحرية ، فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه ، ولو تكلفه بإذن [3] لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا . ولو أفسد واعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الإسلام ، وتقدمها [4] ، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما [5] ، ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام . وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده ، فلو لم يعلم العبد صح حجه ، وللمولى أن يحلله - على إشكال - ، والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحلل [6] للمولى . وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن . وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج . ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة - وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج - والإجزاء عن حجة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين .
[1] والقائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 329 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 748 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 257 السطر الأخير . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " البحث الثاني " . [3] في ( أ ) و ( ج ) : " بإذنه " . [4] في ( ج ) و ( د ) : " وتقديمها " ، وفي المطبوع و ( أ ، ب ) : " ويقدمها " . [5] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " إحديهما " . [6] في المطبوع و ( أ ، ب ) : " التحليل " .
403
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 403