responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 402


ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا ، وتستحب الأضحية .
ويحرم : قران نسكين بنية واحدة ، وإدخال أحدهما على الآخر ، ونية حجتين أو عمرتين .
< فهرس الموضوعات > تفصيل شرائط الحج وفيه مباحث < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في تفصيل شرائط الحج [1] وفيه مباحث :
< فهرس الموضوعات > الأول : البلوغ والعقل < / فهرس الموضوعات > الأول : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون [2] الحج ، فلو حج عنهما أو بهما [3] الولي صح ، ولم يجزئ [4] عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف ، ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما .
ويصح من المميز مباشرة الحج وإن لم يجزئه .
وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف ، وكلما ما يتمكن الصبي من فعله فعله ، وغيره على وليه أن ينوبه فيه ، ويستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثم يرمي الولي ، ولوازم المحظورات والهدي على الولي إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فإن الوجوب عليه دون الولي .
ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغه وأداء حجة الإسلام مع وجوبها .
ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير ، ويجوز أمر الكبير بالصيام [5] .



[1] في ( أ ) : " شرائطه " .
[2] في ( أ ) و ( د ) : " ولا المجنون " ، وفي ( ج ) والمطبوع " ولا على المجنون " .
[3] في ( أ ) و ( ج ) : " بهما أو عنهما " .
[4] في ( أ ) و ( ج ) : " ولم يجزئهما " .
[5] في ( د ) " بالصوم " .

402

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست