responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحج ، وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها .
< فهرس الموضوعات > شرائط الافراد والقران < / فهرس الموضوعات > وشروط الإفراد ثلاثة : النية ، ووقوع الحج في أشهره ، وعقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب .
وكذا القارن ، ويستحب له - بعد التلبية - الإشعار بشق الأيمن من سنام البدنة وتلطيخ [1] صفحته بالدم ، ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا ، أو التقليد [2] بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه [3] ، وهو مشترك [4] .
وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة ، لكنهما يجددان التلبية - استحبابا - عقيب صلاة الطواف ، ولا يحلان لو تركاها - على رأي - ، وقيل : [5] المفرد خاصة ، والحق بشرط النية .
وللمفرد - بعد دخول مكة - العدول إلى التمتع ، لا القارن .
ولا يخرج المجاور عن فرضه ، بل يخرج إلى الميقات ويحرم لتمتع حجة الإسلام ، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم ، فإن تعذر أحرم من موضعه ، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج ، ويحتمل العموم ، فلا يشترط الاستطاعة .
وذو المنزلين - بمكة وناء - يلحق بأغلبهما إقامة ، فإن تساويا تخير .
والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا .



[1] في ( أ ) و ( ج ) : " يلطخ " .
[2] في ( ب ) : " والتقليد " .
[3] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " نعلا قد صلى فيه " .
[4] في ( ج ) والمطبوع : " وهو مشترك بين البدن وغيره " .
[5] والقائل : هو الشيخ في تهذيب الأحكام : ب 4 في ضروب الحج ج 5 ص 44 .

401

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست