responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 400


الطهر فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة ، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها ، وإلا صارت مفردة .
المطلب الثالث : في شرائط أنواع الحج < فهرس الموضوعات > شرائط التمتع < / فهرس الموضوعات > وشروط التمتع أربعة : النية ، ووقوعه في أشهر الحج - وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على رأي ، وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة ، والإحرام بالحج من بطن مكة وأفضلها المسجد وأفضله المقام .
ولا يجوز الإحرام لعمرة [1] التمتع قبل أشهر الحج ، ولا لحجه [2] من غير مكة ، فلو أحرم بها قبل الأشهر [3] لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعض أفعالها في الأشهر ، ولو أحرم لحجه [4] من غير مكة لم يجزئه وإن دخل به مكة ، ويجب عليه استئنافه منها [5] ، فإن تعذر استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ولا يسقط الدم .
وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج ، فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله ، ولو جدد [6] تمتع بالأخيرة .
وعمرة التمتع تكفي عن المفردة .



[1] في ( ج ) و ( د ) : " بعمرة " .
[2] في ( د ) : " بحجه " .
[3] في ( أ ) : " أشهر الحج " .
[4] في ( ج ) : " بحجه " .
[5] في ( أ ) : " بها " .
[6] في ( أ ) : " ولو جدد ثنتين تمتع بالأخيرة " .

400

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست