responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 399


ركعتيه ، ويسعى للحج [1] ، ويطوف للنساء ، ويصلي ركعتيه ، ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث ، ولمن اتقى النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث .
وأما القران والإفراد : فهما فرض أهل مكة وحاضريها ، وهو من كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب ، وصورتهما واحدة ، وإنما يفترقان بسياق الهدي وعدمه .
وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له ، ثم يمضي إلى عرفة ، ثم المشعر ، ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى ، ثم يأتي مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء [2] ويصلي ركعتيه ثم يأتي بعمرة مفردة - بعد الإحلال - من أدنى الحل وإن لم يكن في أشهر الحج ، ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول ، واستأنف [3] .
ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجزئ ، ويجوز اضطرارا ، وكذا من فرضه التمتع يعدل إلى الإفراد اضطرارا كضيق الوقت ، وحصول الحيض والنفاس .
ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر ، ولو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف تنتظر [4]



[1] ليس في ( ب ) : " للحج " .
[2] في ( د ) : " ثم يطوف طواف النساء " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " واستأنفه " .
[4] في المطبوع : " وتنتظر " .

399

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست