responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398


التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج ، وشرائط النيابة ثلاثة الإسلام والتكليف وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد [1] أو الاستئجار المضيق .
ولو عجز - من استقر عليه وجوب الحج - عنه ولو مشيا ، صحت نيابته .
وشرط [2] المندوب ألا يكون عليه حج واجب ، وإذن الوالي [3] على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب .
< فهرس الموضوعات > أنواع الحج < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في أنواع الحج وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد .
أما التمتع : فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب .
وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته ، ثم يطوف بها [4] ، ثم يصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يقصر ، ثم يحرم من مكة للحج [5] ، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة ، ثم يفيض [6] إلى المشعر فيقف به بعد الفجر [7] ، ثم يمضي إلى منى فيرمي [8] جمرة العقبة يوم النحر ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق ، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج ، ويصلي



[1] في ( أ ) : " والافساد " ، وفي المطبوع : " أو بالإفساد " .
[2] في ( أ ) : " وشروط " ، وفي المطبوع و ( ب ، ج ) : " أن لا يكون " .
[3] في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " الولي " .
[4] في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " لها " .
[5] في ( أ ) : " بالحج " .
[6] في ( ج ) : " يمضي " .
[7] في ( د ) : " بعد الفجر إلى طلوع الشمس " .
[8] في ( ب ) : " ورمى " ، وفي ( د ) : " فرمى " .

398

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست