نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 398
التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج ، وشرائط النيابة ثلاثة الإسلام والتكليف وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد [1] أو الاستئجار المضيق . ولو عجز - من استقر عليه وجوب الحج - عنه ولو مشيا ، صحت نيابته . وشرط [2] المندوب ألا يكون عليه حج واجب ، وإذن الوالي [3] على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب . < فهرس الموضوعات > أنواع الحج < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في أنواع الحج وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد . أما التمتع : فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب . وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته ، ثم يطوف بها [4] ، ثم يصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يقصر ، ثم يحرم من مكة للحج [5] ، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة ، ثم يفيض [6] إلى المشعر فيقف به بعد الفجر [7] ، ثم يمضي إلى منى فيرمي [8] جمرة العقبة يوم النحر ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق ، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج ، ويصلي
[1] في ( أ ) : " والافساد " ، وفي المطبوع : " أو بالإفساد " . [2] في ( أ ) : " وشروط " ، وفي المطبوع و ( ب ، ج ) : " أن لا يكون " . [3] في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " الولي " . [4] في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " لها " . [5] في ( أ ) : " بالحج " . [6] في ( ج ) : " يمضي " . [7] في ( د ) : " بعد الفجر إلى طلوع الشمس " . [8] في ( ب ) : " ورمى " ، وفي ( د ) : " فرمى " .
398
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 398