responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 392


وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين ، وتقضيه بعد العدة مع الوجوب .
ولو باع واشترى أثم ، والأقرب الانعقاد .
ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه .
< فهرس الموضوعات > الاعتكاف المنذور ومسائله < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في النذر لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى ، فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ثم يأتي بالباقي ، والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر [1] وآخرين [2] من غيره هكذا ست مرات ، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام .
ولو نذر المكان تعين وكذا الزمان والهيئة ، فلو نذر أن يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا وجب الجمع [3] .
ولو لم يشرط [4] التتابع في المتعين [5] ، فخرج في أثنائه ، صح ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي وقضى ما أهمل ، وكذا لو شرطه ، وقيل [6] :
يستأنف ويكفر [7] فيهما .



[1] في ( أ ) : " المنذور " .
[2] في المطبوع : " وآخر من غيره " .
[3] في ( ب ، ج ، د ) : " الجميع " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو لم يشترط " .
[5] في ( ب ، ج ، د ) : " المعين " .
[6] قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 291 .
[7] في ( ب ) والمطبوع : " وكفر " .

392

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست