نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 392
وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين ، وتقضيه بعد العدة مع الوجوب . ولو باع واشترى أثم ، والأقرب الانعقاد . ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه . < فهرس الموضوعات > الاعتكاف المنذور ومسائله < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في النذر لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى ، فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ثم يأتي بالباقي ، والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر [1] وآخرين [2] من غيره هكذا ست مرات ، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام . ولو نذر المكان تعين وكذا الزمان والهيئة ، فلو نذر أن يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا وجب الجمع [3] . ولو لم يشرط [4] التتابع في المتعين [5] ، فخرج في أثنائه ، صح ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي وقضى ما أهمل ، وكذا لو شرطه ، وقيل [6] : يستأنف ويكفر [7] فيهما .
[1] في ( أ ) : " المنذور " . [2] في المطبوع : " وآخر من غيره " . [3] في ( ب ، ج ، د ) : " الجميع " . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو لم يشترط " . [5] في ( ب ، ج ، د ) : " المعين " . [6] قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 291 . [7] في ( ب ) والمطبوع : " وكفر " .
392
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 392