responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 393


ولو عين شهرا وأخل به كفر وقضى ، ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظا على إشكال .
ولو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين وأفطر في أثنائه ، استأنف ولا كفارة إلا بالوقاع .
ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عده بين هلالين ، وكذا لو نذر العشر الأخير فنقص اكتفى بالتسعة .
وإذا [1] خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ولا إعادة النية بعد العود .
والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلا ندبا .
ولو عين زمانا ولم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه ، وحكمه في التوخي كرمضان .
ولو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة ، قضى الرابع وضم إليه آخرين وجوبا ، فإن أفطر الأول كفر وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا .
ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل .
ولو نذر اعتكاف يوم صح واعتكف ثلاثة ، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان .



[1] في ( ب ) : " ولو خرج " .

393

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست