نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 393
ولو عين شهرا وأخل به كفر وقضى ، ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظا على إشكال . ولو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين وأفطر في أثنائه ، استأنف ولا كفارة إلا بالوقاع . ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عده بين هلالين ، وكذا لو نذر العشر الأخير فنقص اكتفى بالتسعة . وإذا [1] خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ولا إعادة النية بعد العود . والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلا ندبا . ولو عين زمانا ولم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه ، وحكمه في التوخي كرمضان . ولو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة ، قضى الرابع وضم إليه آخرين وجوبا ، فإن أفطر الأول كفر وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا . ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل . ولو نذر اعتكاف يوم صح واعتكف ثلاثة ، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان .