نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 391
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
ويحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي تحت الظلال اختيارا ، والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء . ز : انتفاء الولاية أو إذن الوالي ، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى والزوج ، ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب ، فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية ، ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه [1] . < فهرس الموضوعات > أحكام الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في أحكامه [2] يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب ، والاستمناء ، وعقد البيع إيجابا وقبولا ، والمماراة نهارا وليلا ، والإفطار نهارا . ولا يحرم المخيط ، ولا التزويج ، ولا النظر في المعاش ، والخوض في المباح . ويفسده كل ما يفسد الصوم ، فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا [3] ، في رمضان وغيره [4] أو كان [5] معينا ، وإلا فالقضاء خاصة [6] . ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي . ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج ، فإن عاد استأنف مع الوجوب .
[1] في ( د ) : " وإن لم يأذن له مولاه " . [2] في ( د ) : " في الأحكام " . [3] في ( أ ) : " ولو كان ليلا " . [4] في المطبوع : " أو غيره " . [5] في ( أ ) : " إذا كان " ، وفي المطبوع : " إن كان " . [6] ليس في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " خاصة " .
391
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 391