responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


ويحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي تحت الظلال اختيارا ، والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء .
ز : انتفاء الولاية أو إذن الوالي ، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى والزوج ، ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب ، فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية ، ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه [1] .
< فهرس الموضوعات > أحكام الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في أحكامه [2] يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب ، والاستمناء ، وعقد البيع إيجابا وقبولا ، والمماراة نهارا وليلا ، والإفطار نهارا .
ولا يحرم المخيط ، ولا التزويج ، ولا النظر في المعاش ، والخوض في المباح .
ويفسده كل ما يفسد الصوم ، فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا [3] ، في رمضان وغيره [4] أو كان [5] معينا ، وإلا فالقضاء خاصة [6] .
ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي .
ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج ، فإن عاد استأنف مع الوجوب .



[1] في ( د ) : " وإن لم يأذن له مولاه " .
[2] في ( د ) : " في الأحكام " .
[3] في ( أ ) : " ولو كان ليلا " .
[4] في المطبوع : " أو غيره " .
[5] في ( أ ) : " إذا كان " ، وفي المطبوع : " إن كان " .
[6] ليس في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " خاصة " .

391

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست