نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 390
تعيين القضاء ، ولو اعتكف خمسة قيل [1] : يجب [2] السادس ولا يجب الخامس ، ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح . ويشترط التوالي ، فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة ، ولو نذر النهار خاصة بطل النذر ، ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح . د : تكليف المعتكف وإسلامه ، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح ، ويصح من المميز [3] تمرينا . ه : المكان ، وإنما يصح في أربعة [4] مساجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي . والضابط : ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعه - على رأي - ، سواء الرجل والمرأة . و : إستدامة اللبث ، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها . ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة ، والغسل ، وصلاة جنازة ، وتشييعها [5] ، وعود مريض ، وتشييع مؤمن [6] ، وإقامة شهادة [7] ، أو لسهو [8] ، لم يبطل .
[1] والقائل : هو ابن الجنيد - كما نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 378 - ، والشيخ في النهاية : ص 171 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 186 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 216 . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وجب " . [3] في ( د ) : " الصبي المميز " . [4] في المطبوع : " أحد أربعة " . [5] في ( د ) : " أو لغسل ، أو صلاة ، أو تشييعها " [6] في ( د ) والمطبوع : " أو عود مريض ، أو تشييع مؤمن " ، وفي ( أ ) : " وعيادة " . [7] في ( د ) : " أو إقامة شهادة " . [8] في ( ب ) : " أو سهو " .
390
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 390