responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 390


تعيين القضاء ، ولو اعتكف خمسة قيل [1] : يجب [2] السادس ولا يجب الخامس ، ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح .
ويشترط التوالي ، فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة ، ولو نذر النهار خاصة بطل النذر ، ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح .
د : تكليف المعتكف وإسلامه ، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح ، ويصح من المميز [3] تمرينا .
ه‌ : المكان ، وإنما يصح في أربعة [4] مساجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي .
والضابط : ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعه - على رأي - ، سواء الرجل والمرأة .
و : إستدامة اللبث ، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها .
ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة ، والغسل ، وصلاة جنازة ، وتشييعها [5] ، وعود مريض ، وتشييع مؤمن [6] ، وإقامة شهادة [7] ، أو لسهو [8] ، لم يبطل .



[1] والقائل : هو ابن الجنيد - كما نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 378 - ، والشيخ في النهاية : ص 171 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 186 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 216 .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وجب " .
[3] في ( د ) : " الصبي المميز " .
[4] في المطبوع : " أحد أربعة " .
[5] في ( د ) : " أو لغسل ، أو صلاة ، أو تشييعها "
[6] في ( د ) والمطبوع : " أو عود مريض ، أو تشييع مؤمن " ، وفي ( أ ) : " وعيادة " .
[7] في ( د ) : " أو إقامة شهادة " .
[8] في ( ب ) : " أو سهو " .

390

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست