responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 389


ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره .
ولو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال ، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا وكفر ، ولو لم يشرط أو لم يعين الزمان كفر وقضى متفرقا ثلاثا ثلاثة أو متتاليا .
< فهرس الموضوعات > شرائط الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في شرائطه وهي سبعة :
أ : النية ، ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا إلى الله تعالى ، وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا بوجوبه .
ب : الصوم ، فلا يصح بدونه ، ويشترط قبول الزمان له [1] والمكلف له ، فلا يصح في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء [2] .
ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية ، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزأ [3] ، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء والنذر [4] فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف .
ج : الزمان ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة ، ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا ويتخير في



[1] ليس في ( ج ) و ( د ) : " له " .
[2] في ( أ ) : " ولا من النفساء " ، وفي ( ب ) و ( د ) : " والنفساء " .
[3] في ( د ) : " أجزأه " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " القضاء أو النذر " .

389

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست