نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 385
ذلك ، وإلا دار فإن سوغناه فاتفق في رمضان وجب [1] الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل ، وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال . < فهرس الموضوعات > تقسيمات الصوم الواجب < / فهرس الموضوعات > والواجب إما مضيق كرمضان ، وقضائه ، والنذر ، والاعتكاف . وإما مخير كصوم أذى الحلق [2] ، وكفارة رمضان ، وقضائه بعد الزوال - على رأي - ، وخلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وجزاء الصيد على رأي . وإما مرتب وهو صوم كفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار [3] ، وبدل الهدي ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا . وإما مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه . وأيضا ، الواجب إما أن يشترط فيه التتابع ، أولا الأول [4] : صوم كفارة اليمين ، والاعتكاف ، وكفارة قضاء رمضان ، وهذه [5] الثلاثة متى أخل [6] فيها بالتتابع مطلقا أعاد . وصوم كفارة قتل الخطأ ، والظهار ، وإفطار رمضان أو النذر [7] . المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معين [8] ، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده
[1] في ( ب ) : " يجب " . [2] في ( أ ) : " حلق الرأس " . [3] ليس في ( أ ) : " والظهار " . [4] في ( ج ) ( د ) : " والأول " ، وفي ( أ ، ب ) : " فالأول " . [5] في ( د ) : " فهذه " . [6] في ( ب ) : " إختل " . [7] في ( ب ) : " والنذر " . [8] في المطبوع : " غير معينين " .
385
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 385