responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 385


ذلك ، وإلا دار فإن سوغناه فاتفق في رمضان وجب [1] الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل ، وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال .
< فهرس الموضوعات > تقسيمات الصوم الواجب < / فهرس الموضوعات > والواجب إما مضيق كرمضان ، وقضائه ، والنذر ، والاعتكاف .
وإما مخير كصوم أذى الحلق [2] ، وكفارة رمضان ، وقضائه بعد الزوال - على رأي - ، وخلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وجزاء الصيد على رأي .
وإما مرتب وهو صوم كفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار [3] ، وبدل الهدي ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا .
وإما مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه .
وأيضا ، الواجب إما أن يشترط فيه التتابع ، أولا الأول [4] : صوم كفارة اليمين ، والاعتكاف ، وكفارة قضاء رمضان ، وهذه [5] الثلاثة متى أخل [6] فيها بالتتابع مطلقا أعاد .
وصوم كفارة قتل الخطأ ، والظهار ، وإفطار رمضان أو النذر [7] . المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معين [8] ، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده



[1] في ( ب ) : " يجب " .
[2] في ( أ ) : " حلق الرأس " .
[3] ليس في ( أ ) : " والظهار " .
[4] في ( ج ) ( د ) : " والأول " ، وفي ( أ ، ب ) : " فالأول " .
[5] في ( د ) : " فهذه " .
[6] في ( ب ) : " إختل " .
[7] في ( ب ) : " والنذر " .
[8] في المطبوع : " غير معينين " .

385

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست