نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 383
تتمة يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم ، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة ، ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام ، أو الإنبات ، أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة ، والأنثى تسعا . ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء ، وإلا فلا . وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال - على رأي - ، وقيل [1] : يشترط التبييت . ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر . ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع ، والتملي من الطعام والشراب نهارا . < فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في أقسامه تقسيم الصوم إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في أقسامه وفيه مطلبان : الأول : أقسام الصوم أربعة واجب ، وهو ستة : رمضان ، والكفارات ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء الواجب . ومندوب ، وهو جميع أيام السنة إلا ما نستثني [2] ، والمؤكد أول خميس من كل شهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر [3] الثاني ، ويقضى مع
[1] من القائلين به : الشيخ في النهاية : ص 161 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 194 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 210 ، [2] في ( أ ) : " ما استثني " ، وفي المطبوع و ( ج ، د ) : " ما يستثنى " . [3] في ( ب ) : " أول خميس من شهر . . . وأول الأربعاء في العشر " وفي ( ج ) : " في العشر " .
383
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 383