responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382


ولا قضاء - على رأي - ، ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح .
وإنما يصح من العاقل ، المسلم [1] ، الطاهر من الحيض والنفاس ، المقيم حقيقة أو حكما ، الطاهر من الجنابة في أوله ، السليم من المرض .
فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية .
ولا الكافر وإن كان واجبا عليه ، لكن يسقط بإسلامه .
وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال .
ولا يصح من الحائض ولا النفساء وإن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر ، ويصح من المستحاضة ، فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح ووجب القضاء .
ولا يصح من المسافر - الذي يجب عليه قصر الصلاة - كل صوم واجب ، إلا الثلاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب ، والنذر المقيد به ، والأقرب في المندوب الكراهية .
ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر ، فإن لم يعلم بالجنابة [2] في رمضان والمعين خاصة ، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم ، وكذا يصح لو احتلم في أثناء النار مطلقا ، ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان والمعين - كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل - بطل الصوم ، وكذا في الكفارة - على إشكال - ، ولا يبطل به التتابع .
ولا يصح من المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه [3] ، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان [4] أو ظنه بقول عارف وشبهه ، فإن صام حينئذ وجب القضاء .



[1] في ( أ ) : " المسلم ، العاقل " .
[2] في ( أ ) والمطبوع : " الجنابة " .
[3] في ( أ ) : " أو ببطئه " .
[4] في ( أ ) : " في الوجدان " .

382

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست