نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 375
ولم يقدر على مجها حتى نزلت إلى الجوف ، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه ، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت [1] فالأقرب عدم الإفطار ، ولو استنشق فدخل الماء دماغه [2] لم يفطر ، ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان ، فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة ، وإلا فلا شئ ، ولو [3] تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة . ويكره تقبيل النساء ، واللمس ، والملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ، ودخول الحمام المضعفان ، والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق ، وشم الرياحين ، ويتأكد النرجس ، والحقنة بالجامد ، وبل الثوب على الجسد . < فهرس الموضوعات > فيما يجب بالافطار من القضاء والكفارة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : فيما يجب الإفطار يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد [4] وغيره ، والجماع الموجب للغسل ، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا ، ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما [5] مع نية الغسل حتى يطلع الفجر ، وما عداه يجب به القضاء خاصة .
[1] في ( د ) : " حتى نزلت إلى الجوف " . [2] في ( ج ) : " إلى دماغه " . [3] في المطبوع : " وإن " . [4] في ( أ ) و ( د ) : " المعتاد " . [5] ليس في ( ب ) : " مع تمكنه من الغسل فيهما " .
375
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 375