responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375


ولم يقدر على مجها حتى نزلت إلى الجوف ، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه ، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت [1] فالأقرب عدم الإفطار ، ولو استنشق فدخل الماء دماغه [2] لم يفطر ، ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان ، فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة ، وإلا فلا شئ ، ولو [3] تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة .
ويكره تقبيل النساء ، واللمس ، والملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ، ودخول الحمام المضعفان ، والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق ، وشم الرياحين ، ويتأكد النرجس ، والحقنة بالجامد ، وبل الثوب على الجسد .
< فهرس الموضوعات > فيما يجب بالافطار من القضاء والكفارة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : فيما يجب الإفطار يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد [4] وغيره ، والجماع الموجب للغسل ، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا ، ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما [5] مع نية الغسل حتى يطلع الفجر ، وما عداه يجب به القضاء خاصة .



[1] في ( د ) : " حتى نزلت إلى الجوف " .
[2] في ( ج ) : " إلى دماغه " .
[3] في المطبوع : " وإن " .
[4] في ( أ ) و ( د ) : " المعتاد " .
[5] ليس في ( ب ) : " مع تمكنه من الغسل فيهما " .

375

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست