نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 364
فهذه الثلاثة كانت للنبي صلى الله عليه وآله [1] ، وهي بعده للإمام [2] ، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل . ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب ، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحرث [3] وأبي لهب ، سواء الذكر والأنثى ، ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه [4] - على رأي - ، وإيمانهم أو حكمه ، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده ، وفقر اليتيم - على رأي - ، ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا . وينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده [5] إلى وارثه . وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي . ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن ، ولا ضمان مع عدمه . < فهرس الموضوعات > الأنفال < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في الأنفال وهي المختصة بالإمام ( عليه السلام ) ، وهي عشرة : الأرض المملوكة من غير قتال ، إنجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا ، والموات تقدم الملك أو لا ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، وما بهما ، والآجام ، وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد ، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه ،
[1] في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " عليه السلام " . [2] في ( أ ) " للإمام ( عليه السلام ) " . [3] في ( أ ) : " الحارث " ، وفي المطبوع و ( ج ، د ) : " الحرث ( الحارث - خ ل - ) " . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " دون أمه خاصة على رأي " . [5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " النبي عليه السلام " ، وفي ( ج ) : " أو الإمام عليه السلام " ، وليس في ( ب ) : " بعده " .
364
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 364