responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365


وميراث من لا وارث له ، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها [1] من غير إجحاف .
ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه ، والفائدة حينئذ له ، وعليه الوفاء بما قاطع ، ويحل الفاضل .
وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح ، والمساكن ، والمتاجر وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه ، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر .
ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه ، ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلم إليه [2] ، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي ، وبين قسمة حقه على الأصناف .
وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم .



[1] ليس في ( ب ) : " وغيرها " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالوصية به إلى أن يسلم إليه " .

365

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست