نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 357
< فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في زكاة الفطرة شرائط التكليف بها < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني في زكاة الفطرة وفيه مطالب : الأول : المكلف وهو كل كامل حر [1] غنى ، فلا تجب على الطفل ، ولا المجنون ، ولا من أهل [2] شوال وهو مغمى عليه ، ولا العبد ، قنا كان أو مدبرا ، أو أم ولد ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا ، فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص ، إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها ، ولا على الفقير - وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله - ، نعم يستحب له إخراجها - وإن أخذها - فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها . ولو بلغ قبل الهلال ، أو أسلم ، أو زال جنونه ، أو استغنى ، أو ملك عبدا [3] ، أو ولد له ، وجبت ، وإلا استحبت إن لم يصل العيد . والكافر تجب عليه وتسقط بإسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله ، ولا تسقط عن المرتد بالإسلام ، ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله فرضا أو نفلا صغيرا كان المعال أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا .
[1] في ( ج ) : " حر كامل " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا على من أهل " . [3] في ( د ) : " أو عتق أو ملك عبدا " .
357
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 357