responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 357


< فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في زكاة الفطرة شرائط التكليف بها < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني في زكاة الفطرة وفيه مطالب :
الأول : المكلف وهو كل كامل حر [1] غنى ، فلا تجب على الطفل ، ولا المجنون ، ولا من أهل [2] شوال وهو مغمى عليه ، ولا العبد ، قنا كان أو مدبرا ، أو أم ولد ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا ، فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص ، إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها ، ولا على الفقير - وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله - ، نعم يستحب له إخراجها - وإن أخذها - فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها .
ولو بلغ قبل الهلال ، أو أسلم ، أو زال جنونه ، أو استغنى ، أو ملك عبدا [3] ، أو ولد له ، وجبت ، وإلا استحبت إن لم يصل العيد .
والكافر تجب عليه وتسقط بإسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله ، ولا تسقط عن المرتد بالإسلام ، ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله فرضا أو نفلا صغيرا كان المعال أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا .



[1] في ( ج ) : " حر كامل " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا على من أهل " .
[3] في ( د ) : " أو عتق أو ملك عبدا " .

357

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست