responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 356


امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين [1] النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن .
وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب ، كسقوط [2] الأرش بتلف العبد ، فلو باع قبل الأداء صح .
ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك ، فينفسخ [3] البيع فيه ويتخير المشتري في الباقي ، ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين ، فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه ، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال .



[1] في ( ج ) و ( د ) : " الإمام عين النصاب " .
[2] في المطبوع " لسقوط " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فيفسخ " .

356

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست