نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 356
امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين [1] النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن . وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب ، كسقوط [2] الأرش بتلف العبد ، فلو باع قبل الأداء صح . ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك ، فينفسخ [3] البيع فيه ويتخير المشتري في الباقي ، ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين ، فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه ، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال .
[1] في ( ج ) و ( د ) : " الإمام عين النصاب " . [2] في المطبوع " لسقوط " . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فيفسخ " .
356
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 356